انطلاقاً من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق من يتشرف بالانتماء إلى دوحة الحقل الثقافي بأية صلة من أبناء هذا الوطن الغالي.
وإيماناً بالدور الذي تلعبه الثقافة في تهذيب وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية بين أفرادي المجتمع... واستفراغ الهوايات المرتبطة بالفكر واستغلال الوقت فيما يعود أثره بالنفع والفائدة على الصالح العام لمجموع الأفراد المقيمين على هذه الأرض..
وبما يعكس حقيقة الصورة الطيبة المبتغاة التي لا شك نحن عليها وبها في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا بإذن الله.. إبرازاً للوجه الحضاري لبلادنا والذي يشغلنا ويهمنا أن يبقى ويزداد إشراقاً وتألقاً.. لأنه في كل المعايير خير سفير وأجدى عنوان وأفضل إعلام وإعلان..
وحرصاً على تجميع الجهود الفردية المشكورة ولم شتات العمل الثقافي المتناثر على الساحة من خلال هيئة جماعية تتفاعل مع بعضها وتتعاون فيما بينها.. ودعم مسيرته الخيرة بالجهود المتضافرة والطاقات المتاحة والإمكانيات المتوافرة ليتواصل العطاء الثقافي ويتنامى يوماً بعد آخر إلى مزيد من التطور في مدارج الارتقاء إلى الأفضل المنشود بإذن الله..
لذلك ولما هو مستكن في نفوس المهتمين بشؤون الأدب والثقافة على اختلاف مشاربهم من حب في الالتقاء المستمر لما طبعوا عليه من الألفة النفسية فيما بينهم لتوافق الأهواء وتقارب الميول ولما ينتج عن ذلك من تدارس في شؤون الفكر وتواصل في ذات الاهتمامات..
من هذه المنطلقات التي تتيقن المصلحة فيها.. رأينا أنه من الواجب علينا أن نقيم هذا التجمع الثقافي العلمي تحقيقاً لتلك الطموحات والآمال التي أشرنا إلى بعض من خطوطها العريضة.. تحت اسم (ندوة الثقافة والعلوم) والتي ستتخذ من المجتمع في جانبه الثقافي والعلمي في أوسع معانيها مجالاً لممارسة عملها.. طبقاً لأهدافها المرسومة في المادة (3) وعبر وسائل مشروعة ومشجعة منصوص عليها في المادة (4).
ولتنظيم علاقات وروابط أعضاء هذا التجمع وترتب أموره.. أعددنا هذا النظام الأساسي.. سائلين الله تعالى التوفيق في عملنا أنه سميع مجيب.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.
1 - إبراهيم محمد أحمد بوملحة
2 - دكتور أحمد أمين المدني
3 - بلال ربيع البدور
4 - خالد محمد أحمد
5 - سالم أحمد الموسى
6 - سلطان خليفة الحبتور
7 - سلطان علي العويس
8 - سعيد عبدالله حارب
9 - سيف المري
10 - طارق محمد الأشرم
11 - عبدالعزيز خليل المطوع
12 - عبدالغفار حسين
13 - عمران سالم العويس
14 - محمد أحمد المر
15 - محمد خليفة بن حاضر
16 - محمد عبيد سرور
تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1987م، جمعية ثقافية عرفن (باسم ندوة الثقافة والعلوم) متخذة من إمارة دبي مقراً دائماً لها.
الأعضاء المؤسسون لهذه الندوة مرفقة أسماؤهم وبياناتهم في المادة الأخيرة من هذا النظام.
الأهداف:
1 - تشجيع المواهب والكفاءات في جميع المجالات الثقافية منها والأدبية والعلمية.
2 - دعم وتنشيط الحركة الثقافية والإسهام في عملية تنميتها والارتقاء بمستواها.
3 - ترسيخ المفاهيم الثقافية الإيجابية.
4 - توطيد العلاقات وتوثيق التعامل بين الندوة والجمعيات والهيئات الأخرى المماثلة.
5 - شغل أوقات الأعضاء بما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة.
6 - عدم التدخل في السياسة وإثارة المنازعات الطائفية والدينية والعنصرية.
الوسائل:
1 - طبع ونشر الدراسات والأبحاث والأعمال الثقافية والأدبية في شتى المجالات والتي يعدها أبناء الإمارات. أو تلك التي ترتبط موضوعاتها بالبيئة المحلية أو التي يرى مجلس الإمارة أن لها فائدة على المستوى الثقافي ولو كانت من غير أبناء الإمارات.
2 - تنظيم موسم ثقافي سنوي يتضمن محاضرات وندوات وأمسيات في مختلف الشؤون الثقافية والأدبية والعلمية.
3 - تنظيم مسابقات في المجالات الثقافية والأدبية والعلمية ورصد الجوائز اللازمة لها.
4 - رصد جوائز مادية وغيرها لأعمال أبناء الإمارات في المجالات الثقافية والعلمية المختلفة.
5 - إعداد مكتبة للندوة وتنظيمها وتزويدها بالكتب اللازمة في مختلف المعارف والعلوم.
6 - إصدار مجلة ثقافية أدبية جامعة.
7 - عرض النشرات الإعلامية والأعمال الأدبية التي تصدرها الجمعية على وزارة الإعلام والثقافة لإقرارها قبل الإصدار.
تنقسم العضوية إلى:
1 - عضوية عاملة ويشترط في حاملها:
2 -
عضوية منتسبة:
ويشترط في حاملها الشروط المنصوص عليها في العضوية العاملة ما عدا شرط المواطنة والسن
3 -
عضوية فخرية:
وتمنح لكل من يرى مجلس الإدارة منحه هذه العضوية من ذوي المكانة والرأي أو ممن قدموا للمجتمع أو الندوة خدمات جليلة مادية كانت أو غيرها على أن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة
الانضمام:
1 - على الراغب في الحصول على العضوية أن يتقدم بطلب إلى مجلس الإدارة على أن يستوفي فيه الأوراق المطلوبة منه
2 - عند موافقة مجلس الإدارة على الطلب بخطر مقدمه كتابياً بذلك
3 - في حالة رفض الطلب بحق لمجلس الإدارة عدم ذكر الأسباب
واجبات العضو:
1 - أن يعمل جاهداً لتحقيق الأهداف للندوة وبتعاون مع مجلس الإدارة
2 - أن يلتزم بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات مجلس الإدارة
3 - أن يسدد الاشتراكات المطلوبة
4 - أن يقوم بالأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة
4 - أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يلحق ضرراً بهذا الكيان وبسمعته
حقوق العضو:
1 - يحق للعضو العامل الترشيح والانتخاب والتصويت وممارسة مختلف الأنشطة
2 - يحق للعضو المنتسب ما يحق للعضو العامل عدا الترشيح والانتخاب والتصويت
سقوط العضوية:
1 - بالوفاة
2 - بالاستقالة
2 - إذا أخل العضو بالنظام الأساسي للندوة أو اللوائح الداخلية
.ويشترط في حالة إسقاط العضوية إخطار العضو كتابة بذلك وإبداء أسباب الإسقاط ويجوز للعضو التظلم من قرار الإسقاط
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بـ (15) خمسة عشر يوما على الأقل ويبين فيها زمان ومكان الاجتماع ويرفق بالدعوة جدول الأعمال وتتم الدعوة بأي طريقة من طرق الإعلان شريطة العلم بها وتخطر بذلك وزارة الشؤون الاجتماعية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بذات الموعد المقر.
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي مرة كل عام بناء على طلب مسبب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء العاملين على أن يبينوا الغرض من الاجتماع وتوجه الدعوة من قبل مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الجهة المختصة أو الأعضاء جاز أن تتولى الدعوة على نفقة الندوة.
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في موضوع سبق أن اتخذت فيه قرار إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.
يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدده مجلس الإدارة ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضر ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب يطلب مجلس الإدارة من الوزارة تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية في المادة (21) فيشترط لصحتها الحصول على أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قاهرة أو طارئة إلى عدم إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع قائماً على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية في تلك الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق صحيحة ولا يجوز مناقشتها.
إذا حالت ظروف قاهرة أو طارئة دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد وجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل.
إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً باكتمال النصاب القانوني فإن انسحاب أي عدد من الأعضاء لا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ بعد الانسحاب.
عند تساوي الأصوات في اجتماعات الجمعية العمومية عادية كانت أو غير عادية يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
اختصاصات الجمعية العمومية:
1 - مناقشة واعتماد التقرير السنوي
2 - التصديق على محضر الاجتماع السنوي
3 - مناقشة واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وميزانية السنة المقبلة
4 - بحث الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
6 - تقييم أعمال مجلس الإدارة
7 - تعيين مدقق حسابات لمراجعة حسابات الندوة وميزانيتها وتحديد مكافأته
8 - غير ذلك مما هو وارد في جدول الأعمال
تختار الجمعية العمومية بعد استقالة مجلس الإدارة وانتهاء مدته رئيساً من بين أعضائها يشرف على تسيير بقية الاجتماع إلى حين انتخاب إدارة جديدة.
اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية:
1 - بحث المسائل الهامة والعاجلة التي يرى عرضها مجلس الإدارة أو ربع عدد الأعضاء أو الجهة الرسمية المختصة
2 - تعديل النظام الأساسي
3 - البت في الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم أو شغل المراكز الشاغرة
4 - حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية بعض أعضائه
5 - حل الندوة أو إدماجها مع غيرها أو إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة
في حال قبول استقال مجلس الإدارة أو حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بتأليف لجنة مؤقتة لا تقل عن خمسة أشخاص من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.
تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم عن طريق التصويت السري ويكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من أصوات الناخبين، فإذا تساوى اثنان أو أكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة في العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم مرة أخرى، فإذا استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز.
إذا كان عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مساوياً للعدد المطلوب أو لعدد المراكز الشاغرة يعلن فوز المرشحين بالتزكية دون حاجة لإجراء انتخابات.
يدير شؤون الندوة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين عن طريق التصويت السري لمدة (4) أربع سنوات (ولا يجوز للعضو الترشح لأكثر من ثلاث دورات متتالية).
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة إضافة إلى شرط العضوية العاملة:
1 - أن يكون قد مضى على عضويته مدة ستة أشهر على الأقل
2 - ألا يكون عضواً في مجلس إدارة هيئة أخرى مماثلة في النشاط
3 - أن يكون مقيماً بصفة دائمة في الدولة
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس والمدير الإداري والمدير المالي وخمسة أعضاء آخرين تعد لائحة داخلية باختصاصاتهم وتسمية مناصبهم وعلى أن يكون ذلك خلال اسبوع من تاريخ انتخاب أعضاء المجلس على أن يكلف أحد الأعضاء بالقيام بأعمال المدير العام أو المدير المالي عند الاقتضاء.
يجب على العضو الإداري الالتزام بحضور جلسات مجلس الإدارة فإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول لفت الرئيس نظره كتابياً، فإذا تكرر غيابه أربع جلسات أو ست جلسات غير متوالية أسقطت عضويته بقرار من المجلس.
إذا خلا منصب من هذه المناصب لأي سبب، فعلى مجلس الإدارة اختيار من يحل محله في المنصب من بين أعضائه وذلك خلال أسبوع.
إذا خلال مركز أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب فإن الأعضاء التاليين لهم في عدد الأصوات هم الذين لهم الحق في عضوية مجلس الإدارة فإذا رفض هؤلاء الأعضاء أو لم يوجدوا توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لشغل هذه المراكز.
إذا تقدم ثلثا أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم في وقت واحد اعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً ويعرض الأمر على الجمعية العمومية.
تسقط العضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
1 - بالوفاة
2 - بالاستقالة
3 - بفقد كل أو بعض شروط العضوية
4 - إذا أخل العضو بواجبات العضوية المنصوص عليها في المادة (6)
5 - إذا لم يلتزم بما تضمنته المادة (28) الخاصة بحضور جلسات مجلس الإدارة
6 - إذا رأى ذلك ثلثا الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية غير العادية
يعقد مجلس الإدارة اجتماعه العادي مرة كل شهر على الأقل ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لموعد آخر ويكون نصاب الاجتماع الثاني مكتملاً إذا حضره ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو نائبه، وفي الحالات الطارئة للمجلس الحق في تعيين مرات الاجتماع على حسب ما يراه.
يجوز للمجلس دعوة غير أعضائه لحضور جلساته على أن يكون رأيهم استشارياً.
تكون قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
لا يلجأ إلى التصويت في مجلس الإدارة إلا إذا طلب ذلك الرئيس أو أحد أعضائه وثنى على طلبه عضو آخر.
اختصاصات مجلس الإدارة:
1 - إدارة وتحقيق أهداف الندوة والإشراف على أوجه النشاط فيها
2 - توزيع مناصب مجلس الإدارة وتشكيل اللجان الفرعية وإصدار اللوائح الداخلية واتخاذ القرارات اللازمة
3 - بحث وإقرار جميع المسائل الإدارية والمالية وغيرها
4 - اختيار الإداريين والمشرفين لأوجه النشاطات المختلفة من بين أعضاء الندوة
5 - تحديد الجهاز الإداري وتحديد مهامه ومخصصاته وإصدار قرارات تعيينهم
6 - تحديد موعد دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها وبحث توصياتها ومتابعتها وتنفيذ قراراتها
7 - دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للعرض على الجمعية العمومية
8 - إعداد التقرير السنوي لأوجه النشاطات المختلفة وعرضه على الجمعية العمومية
9 - إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع موازنة السنة المقبلة وعرضه على الجمعية العمومية
10 - منح الرئاسة الفخرية أو العضوية الفخرية لمن يراه مناسباً
11 - وضع الأسس والبرامج لمختلف النشاطات الثقافية والأدبية والعلمية التي تساعد على النهوض بمستوياتها
12 - سحب العضوية أو إعادتها إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم متى ما رؤي استحقاقهم لها ثانية
13 - النظر في طلبات العضوية
14 - تقدير رسوم الاشتراك والإعفاء منه
اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:
1 - رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
2 - تمثيل الندوة أمام الجهات المختلفة والنطق باسمها وله حق تفويض من يشاء من بين أعضاء المجلس لهذه المهمة
3 - التوقيع على المكاتبات
4 - التوقيع على الاتفاقيات والعقود المبرمة بعد إقرارها من مجلس الإدارة
5 - التوقيع مع أمين الصندوق على المستندات المالية
6 - التوقيع مع أمين السر على محاضر الجلسات
7 - الإشراف على سير العمل
اختصاصات نائب رئيس مجلس الإدارة:
1 - له جميع الاختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة حال غيابه
2 - له من الاختصاصات ما يفوضه به رئيس مجلس الإدارة
3 - يقوم بمساعدة رئيس مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته
اختصاصات أمين السر:
1 - إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والجمعية العمومية
2 - توجيه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية
3 - تلقي الرسائل الواردة للندوة والرد عليها بما يراه مجلس الإدارة
4 - عرض التقارير الخاصة بنشاط الندوة على مجلس الإدارة
5 - تعميم القرارات التي يرى مجلس الإدارة تعميمها ومتابعة تنفيذ تلك القرارات
6 - المشاركة في أعمال اللجان الفرعية
7 - الإشراف على الأعمال الكتابية وتنظيم السجلات وحفظ الأوراق والمستندات في عهدته بمقر الندوة
8 - إعداد التقرير السنوي ورفعه لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية
9 - عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة
10 - التوقيع على محاضر الجلسات مع رئيس مجلس الإدارة
اختصاصات أمين الصندوق:
1 - متابعة تحصيل جميع إيرادات وأموال الندوة نظير إيصالات رسمية وإيداعها بالبنك المعتمد
2 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها للوائح والوضع المالي ويكون مسؤولاً عن صحة البيانات الحسابية المرصودة في السجلات والدفاتر
3 - التوقيع مع الرئيس على المستندات المالية
4 - الإشراف على السجلات المالية وحسابات الندوة وتنظيمها وحفظ جميع الأوراق والمستندات التي تتعلق بالشؤون المالية بمقر الندوة
5 - الإشراف على صرفه مرتبات الموظفين والمستخدمين وقوائم المشتريات طبقاً للوائح الداخلية
6 - تقديم تقرير مالي في الموعد المحدد إلى مجلس الإدارة أو متى طلب من المجلس ذلك
7 - إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإعداد مشروع موازنة السنة المقبلة وعرضها على مجلس الإدارة
اختصاصات أمين السر المساعد:
1 - له جميع الاختصاصات الممنوحة لأمين السر حال غيابه
2 - له من الاختصاصات ما يفوضه به أمين السر
3 - يقوم بمساعدة أمين السر في القيام بمسؤولياته
تكون للندوة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الإدارة، وتعتمدها الجمعية العمومية.
تبدأ السنة المالية في أول شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها.
تتكون إيرادات ميزانية الندوة من:
1 - رسوم اشتراكات الأعضاء
2 - الوفر المحقق من ميزانية السنة السابقة
3 - الإيرادات المحصلة من نشاطات الندوة المختلفة
4 - التبرعات والهبات والوصايا.. واية إيرادات أخرى تحصل عليها الندوة ويقرر مجلس الإدارة قبولها
تودع أموال الندوة باسمها لدى أحد المصارف المعتمدة التي يختارها مجلس الإدارة.
لا يجوز أن تنفق أموال الندوة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
كل عضو يتسبب متعمداً في ضياع أو اتلاف أي من ممتلكات الندوة يكون ملزماً بدفع التعويض أو نفقات الإصلاح.
تعتبر أموال الندوة المنقولة منها والثابتة ملكاً لها وليس لأعضائها حق التصرف فيها إلا بقرار من مجلس الإدارة وكذلك لا يجوز للندوة أن تجمع التبرعات إلا بترخيص من الوزارة كما لا يجوز لها أن تقبل هبات وإعانات من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
يجوز لمجلس الإدارة تقديم حوافز مادية لأي عضو من أعضاء الجمعية يؤدي خدمات متميزة للجمعية تعويضاً عما يتحمله ودافعاً للمزيد من العمل وتشجيعاً للآخرين وفقاً لما تحدده هذه اللائحة. ويجوز باقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية ان يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة لقاء قيامه باي عمل من الاعمال التي تتعلق باختصاصه في مجلس الإدارة.
للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام.
لمجلس الإدارة سلطة إصدار اللوائح الداخلية المختلفة لإنشاء وتفصيل الاختصاصات وغيرها من الأمور التنظيمية.
تؤول ممتلكات وأموال الندوة بعد حلها إلى الجهة الرسمية المختصة ولا يجوز للقائمين على شؤون الندوة بعد صدور القرار الخاص بالحل أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها إلا بقرار من تلك الجهة المختصة يحدد طريقة التنفيذ وكيفية التصرف في الأموال والمستندات.
لا يجوز للندوة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية هيئة أو جمعية خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
كما لا يجوز للندوة أن تشترك في أية مؤتمرات أو اجتماعات خارج الدولة إلا بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
لمجلس الوزراء حق التوقيع على الجزاءات التالية على الأعضاء إذا ما ارتكبوا ما يخالف أحكام هذا النظام واللوائح الداخلية:
1 - لفت النظر
2 - الإنذار كتابة
3 - تجميد العضوية
4 - إسقاط العضوية
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية ولا يجوز تعديله إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ العمل به.
ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة يتم الرجوع فيه الي نصوص القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.